الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

195

تحرير المجلة

على المحكوم له ولا على الحاكم لعدم تقصيره حسب الفرض وهو مأذون شرعا ، وخبر عبد الرحمن بن الحجاج في قضية ربيعة الرأي وقول الأعرابي له انه في عنقك وتصديق الإمام الصادق سلام اللَّه عليه للأعرابي وقوله « ع » كل مفت ضامن غير صريح بما نحن فيه بل لعل المراد منه المفتي المقصر كربيعة الرأي والحاصل هو قضية في واقعة لا يمكن به اطراد العمل به ، ومنه ظهر انه لو ثبت كون الحاكم مقصراً أو جائرا متعمدا في القضاء أو مقدماته كان الضمان عليه نفسا أو مالا - إلا إذا كان المحكوم له هو المباشر مع علمه فان الضمان عليه لان المباشر هنا أقوى من السبب ، اما العقد فينفسخ ولو كان نكاحا فهو شبهة والطلاق ونحوه يبطل وتعود الحالة الأولى اما لو كان الحكم في مال وكان مقصرا فمع وجوده يسترد ومع تلفه يتخير المحكوم عليه بين الرجوع على الحاكم لأنه مسبب وعلى المحكوم له ان كان هو المتلف وعلى المتلف ان كان غيره . الباب الرابع في ( بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم ) مادة « 1841 » يجوز التحكيم في دعاوي المال المتعلقة بحقوق الناس ، ، ، قاضى التحكيم هو خصوص الحاكم الذي تراضى الخصمان على